Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 114

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

ثاني أيام التشريق.

فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.

وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة.

ويجوز٣ من٤ المتعة والقران.

ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.

والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.

ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.

وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 114 (SanadKitab #11196, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.