Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 126

  1. كتاب البيع
  2. مدخل

السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة١ حال العقد أو قبله بيسير.

السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو٢ إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.

ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر٣ معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.

فصل

ويحرم ولا يصح٤ بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو٥العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو٦لأهل الحرب أو قطاع

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 126 (SanadKitab #11196, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.