Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 13

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

باب مسح ١ الخفين

يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر.

فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم٢.

ويجب مسح أكثر أعلى الخف٣ ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.

ومتى حصل ما٤ يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.

فصل

وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 13 (SanadKitab #11196, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.