Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن١ ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.

الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح٢ في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.

الرابع: أن يكون في الذمة٣ إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه٤.

الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا٥ عند حلول الأجل.

السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما٦ لا ينضبط.

السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان٧ الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 137 (SanadKitab #11196, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.