Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 138

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

باب القرض

يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم.

ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض١ يصح تبرعه.

ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض٢ وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة.

ويجوز شرط رهن وضمين فيه ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة.

وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.

ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض٣ ولا مؤنة لحمله لزم.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 138 (SanadKitab #11196, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.