Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 151

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

باب الوكالة

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة٢ كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و٣فعل حج وعمرة.

لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.

وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد٤ بكل ما دل عليها من قول و٥ فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها٦ وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح٧ إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 151 (SanadKitab #11196, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.