Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 163

  1. كتاب الشراكة
  2. باب الإجارة

فصل

وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى١ مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.

ويصح: شرط٢ تعجيل الأجرة وتأجيرها.

وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن٣ كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.

والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض٤ أو مات.

وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت٥ الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 163 (SanadKitab #11196, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.