كتاب العارية
كتاب العارية
...
كتاب العارية
وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها١ وكون النفع مباحا وكون المعير أهلا للتبرع.
وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير.
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي٢ السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة٣ له منذ رجع إلا في الزرع.
فصل
والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.
وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة.