Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 173

  1. كتاب الغصب
  2. باب الشفعة

باب الشفعة

لا شفعة لكافر على مسلم.

وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك١ شريكه بشروط خمسة:

أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه٢ بغير بيع

الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد٣ ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.

الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر٤ الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.

الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.

الخامس: سبق ملك الشفيع٥ لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.

وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 173 (SanadKitab #11196, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.