فصل
وإن١ أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله٢ فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن٣ خاف عليها دفعها للحاكم٤ فإن تعذر فلثقة٥.
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث٦ أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد٧.
صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".