Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 187

  1. كتاب الوقف
  2. الوقف

السادس: أن لا يشترط١ فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.

السابع: أن يقفه على التأبيد.

فلا يصح: وقفته٢ شهرا أو إلى سنة و٣نحوها.

ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم٤.

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط٥ الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال٦ ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 187 (SanadKitab #11196, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.