Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 198

  1. كتاب الوصية
  2. باب الموصى له

باب الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل١ وبهيمة ويصرف في علفها٢.

وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.

وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.

ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ"أحد هذين".

فلو أوصى٣ بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى٤ لحي وميت كان للحي النصف فقط

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 198 (SanadKitab #11196, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.