Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 219

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

باب الولاء

من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.

وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه١ صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه٢ فيما إذا إلتزم به.

وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.

فصل

ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد٣ أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 219 (SanadKitab #11196, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.