Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 229

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.

وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه.

وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.

وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.

فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 229 (SanadKitab #11196, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.