Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 235

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح وشروطه

ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.

ويصح التوكيل مطلقا. كـ"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ"زوج زيدا".

ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا١ أو لفلان.

ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.

وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.

ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.

ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له٢ إن توفرت شروط النكاح.

الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا٣ غير أصلي٤

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 235 (SanadKitab #11196, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.