Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 238

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد١ جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث٢.

ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه٣ بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.

فصل

وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.

وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.

والمحرمة حتى تحل من إحرامها.

والمسلمة على الكافر.

والكافرة غير الكتابية على المسلم.

ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة٤ ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.

ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.

وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 238 (SanadKitab #11196, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.