Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 240

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

مدة أو يشترط١ طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو٢ "إن رضيت أمها" أو٣ "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".

الثاني: لا يبطله كأن يشترط٤ أن لا مهر لها أو٥ نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.

فصل

وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة٦ أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.

ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.

وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.

وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم٧.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 240 (SanadKitab #11196, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.