Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج١ وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.

فصل

ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال٢ العقد.

والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و٣ بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.

ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا٤ حاكم.

فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.

وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.

وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 242 (SanadKitab #11196, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.