Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

فصل

ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة.

وكذا يفعل كل من حدثه دائم.

ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة.

والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين١ فيه خلق إنسان.

فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه.

ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.

وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض٢.

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 25 (SanadKitab #11196, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.