Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في مسائل متفرقة

فصل في مسائل متفرقة١

إذا قال: إن خرجت بغير٢ إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.

وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان٣ وخرجت: لم تطلق.

وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.

وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.

وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء٤ وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.

وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 267 (SanadKitab #11196, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.