وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.
Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.
Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 288 (SanadKitab #11196, hlm. urut 338)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.