Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 354

  1. كتاب الشهادات
  2. مدخل

كملت بالألف١ وله أن يحلف على الألف الآخر, مع شاهدة٢ ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا٣ لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.

وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.

ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.

ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 354 (SanadKitab #11196, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.