Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 368

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.

و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم, ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم, درهم, درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.

و: "له درهم بل دينار" لزماه.

و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.

و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد١ الحساب ولو٢ جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد٣ الجمع: فيلزمه أحد عشر.

و: "له تمر في جراب أو سيف٤ في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار٥ الثاني.

و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.

وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك٦ غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.

و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 368 (SanadKitab #11196, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.