Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

باب زكاة الأثمان

وهى: الذهب والفضة.

وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء.

ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.

وتجب: في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء١ والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.

فصل

وتحرم: تحلية المسجد بذهب.

أو فضة ويباح للذكر من الفضة٢ الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر٣ يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط٤ ولو من ذهب,

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 81 (SanadKitab #11196, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.