باب زكاة العروض
وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,
Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي
وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,
Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 82 (SanadKitab #11196, hlm. urut 96)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.