Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 117

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

باب الحوالة

لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه١, ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا "وقدرا", "ولا يؤثر الفاضل". وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا٢ المحتال على مليء وإن بان٣ مفلسا ولم يكن رضي رجع به.

ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به٤ فبان البيع باطلا فلا حوالة, وإذا فسخ البيع لم تبطل, ولهما أن يحيلا.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 117 (SanadKitab #11230, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.