Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 124

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

باب الشركة

"وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف".

وهي أنواع: فشركة عنان: أن يشترك بدنان بماليهما "المعلوم ولو متفاوتا" ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه.

ويشترط: أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين ولو مغشوشين١ يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا٢ الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال.

ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.

فصل

الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه, فإن قال: والربح بيننا فنصفان, وإن قال: ولي أو ولك ثلاثة أرباعه أو٣ ثلثه صح والباقي للآخر, وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل مساقاة ومزارعة.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 124 (SanadKitab #11230, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.