Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 139

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقطة

باب اللقطة

وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس" فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب.

ويعرف الجميع بالنداء١ في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.

والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.

"ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه", "ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 139 (SanadKitab #11230, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.