Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 140

  1. كتاب البيع
  2. باب اللقيط

وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير١ بين القصاص والدية.

وإن أقر رجل أو امرأة أو٢ ذات زوج٣ مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه, وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن٤ ألحقته القافة٥.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 140 (SanadKitab #11230, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.