Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 147

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم١ بنت فله التسعان.

وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا "فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع" وبسهم من ماله فله سدس٢ وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 147 (SanadKitab #11230, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.