Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.

ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن "مائع" لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة١ غسل حتى يجزم بزواله.

ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.

ويعفى "في غير مائع ومطعوم" عن يسير دم نجس "من حيوان طاهر" وعن أثر استجمار٢.

ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما٣ لا نفس له سائلة "متولد من طاهر".

وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الآدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.

وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 35 (SanadKitab #11230, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.