Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 173

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية١ على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.

فصل

ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.

وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.

ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.

ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من٢ الخروج من منزله ويستحب بإذنه٣ أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.

وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته٤.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 173 (SanadKitab #11230, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.