Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 177

  1. كاب الطلاق
  2. مدخل

كاب الطّلاق

مدخل

...

كتاب الطلاق

يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.

ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله١ ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما "بإيلام له أو لولده" أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به٢ فطلق تبعا لقوله لم يقع.

ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه "ومن الغضبان" ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.

فصل

إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.

ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 177 (SanadKitab #11230, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.