Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 194

  1. كتاب اللعان

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.

وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

فصل

من ولدت زوجته منه أمكن أنه١ منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر", "ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه".

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد٢" لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 194 (SanadKitab #11230, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.