Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 203

  1. كتاب النفقات
  2. مدخل

أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم", "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها١ ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.

ولها أخذ نفقة كل يوم في٢ أوله وليس لها٣ لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله".

وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته".

فصل

"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت٤ نفقتها ولو مع صغر الزوج٥ ومرضه وجبه وعنته٦.

ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.

وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها٧ أو المسكن لا

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 203 (SanadKitab #11230, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.