Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 205

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

ولا نفقة مع اختلاف دين "إلا بالولاء".

"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة١ كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

فصل

وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه" وإن طلبته الأمة وطئها٢ أو زوجها "أو باعها".

فصل

وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا٣ يحملها ما تعجز عنه٤ ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 205 (SanadKitab #11230, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.