Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 209

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص

باب استيفاء القصاص

ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.

الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.

الثالث: أن يؤمن في١ الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص.

فصل

ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية".

ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 209 (SanadKitab #11230, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.