باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد١ في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف٢ والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل٣ واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط: