Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 210

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من أقيد بأحد١ في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:

أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف٢ والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل٣ واحد من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروط:

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 210 (SanadKitab #11230, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.