Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 212

  1. كتاب الديات
  2. مدخل

كتاب الديات

مدخل

...

كتاب الديات

كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية١" وجبت الدية فيهما.

فصل

وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته٢ ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب".

"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا".

ومن أمر٣ مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه٤ ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 212 (SanadKitab #11230, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.