واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه.
وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.
Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي
واللحية والحاجببن وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه.
وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره.
Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 215 (SanadKitab #11230, hlm. urut 275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.