Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 219

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا

وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:

أحدها: تغييب حشفته "الأصلية١" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي٢ "حراما محضا".

الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.

الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقر به أربع مرات٣ في مجلس أو٤ مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم٥ عليه الحد.

الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 219 (SanadKitab #11230, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.