Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 43

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر.

ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.

ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.

ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.

ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.

وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.

ومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة١" نيتهن وينوي مع

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 43 (SanadKitab #11230, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.