Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 229

  1. كتاب الأيمان
  2. مدخل

كتاب الأيمان

مدخل

...

كتاب الأيمان

اليمين١ التي تجب فيها٢ الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف.

والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة.

ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس, ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه.

الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث.

ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا ومن حرم حلالا "سوى الزوجة٣" من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 229 (SanadKitab #11230, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.