Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 233

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

باب النذر

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

والصحيح منه خمسة أقسام:

المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم١ يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر٢ بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين٣ كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.

الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر٤ وصوم يوم الحيض والنحر٥ فلا يجوز الوفاء به ويكفر.

الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 233 (SanadKitab #11230, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.