Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 244

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

دعواه".

فصل

ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه١ شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر٢ بها أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.

وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم٣ الضمان "دون من زكاهم٤" وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 244 (SanadKitab #11230, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.