Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة

وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.

وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب.

ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.

ومن صلى ثم أقيم فرض١ سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه٢ لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.

ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر٣ فيه إمامه.

ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده٤ فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 53 (SanadKitab #11230, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.