Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 74

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام

خمس شاة وفي ست وثلاتين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان فإذا زادت عن١ مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

فصل

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وفي ستين تبيعان٢ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

ويجزئ٣ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكورا.

فصل

ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة شاة٤ والخلطة تصير المالين كالواحد.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 74 (SanadKitab #11230, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.