Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 78

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة

يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت١ وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر.

"وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية.

والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد.

"والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه.

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل٢ "ولا يستحب".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 78 (SanadKitab #11230, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.