Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 88

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

أو تبخر بعود ونحوه فدى.

وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره١ أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي٢ ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل٣ ولا الصائل.

ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة٤ وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض".

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 88 (SanadKitab #11230, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.