٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (¬١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذَاً بِحَبْسِهِ (¬٢)
٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (¬٣)
٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (¬٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقَاً أَو مُنْفَصِلْ
٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (¬٥) بِالغَرَضْ
باب العارية
٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (¬٦)
٦٠٧ - وَكَانَ أَيضَاً نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (¬٧) نَسْلَاً وَدَرْ (¬٨)
٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع